الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية Trulli أبوظبي - وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) درهم ولا تزيد على (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها؛ وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. ويعاقبالإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية أبوظبي - وام أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) درهم ولا تزيد على (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها؛ وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي. ويعاقب

--
شكرا لكم
---
‏تلقيت هذه الرسالة لأنك مشترك في مجموعة "احدث الاخبار" في مجموعات Google.
لإلغاء الاشتراك في هذه المجموعة وإيقاف تلقي رسائل الإلكترونية منها، أرسل رسالة إلكترونية إلى news2022+unsubscribe@googlegroups.com.
لعرض هذه المناقشة على الويب، انتقل إلى https://groups.google.com/d/msgid/news2022/CACY1A79af3PXooNn5P5v-WY%2BVFgaBxM%3DTu1QaHXejfTqKO4_yg%40mail.gmail.com.

تعليقات